السيد جعفر مرتضى العاملي
158
زواج المتعة
الإشهاد ، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفى حتى على القريب . ب : إن هذا النكاح وقع فيه الترخيص مرتين ، وقد يحضر الصحابي موطن الرخصة ، فيسمعه ، ويفوته سماع النهي ، مما أدى إلى تمسك بعضهم بالرخصة فيه ( 1 ) . ونقول : إننا نلاحظ هنا ما يلي : 1 - إن عدم اشتراط الإشهاد ، لا يلزم منه عدم الإعلان . ولا كون المتعة نكاح سر بحيث تخفى حتى على القريب ، فهناك كثير من الأمور ليس فيها إشهاد ، وليست هي بسر ، بحيث تخفى إلى هذا الحد . فالطلاق مثلاً عند هذا المعترض لا يشترط فيه الاشهاد ، فهل هو سر بحيث يخفى حتى على القريب ؟ وكذلك البيع والشراء ، وغيره من المعاملات وجميع العبادات ؟ ! 2 - ولو سلم كون المتعة نكاح سر ، فهل يلزم أن يكون تشريعه سراً أيضاً ؟ ألم يخرج منادي رسول الله « صلى الله عليه
--> ( 1 ) تحريم المتعة في الكتاب والسنة ليوسف جابر المحمدي ص 160 .